لعلكِ قرأتِ يومًا أسماء لمُنَظّمَات، أو شِعارات تتضمن عبِارات تخُص المرأة كـ (تَمكينُ المرأة، القضاءُ على التمييز ضد المرأة، تحريرُ المرأة، مُنظمات نسوية للدفاع عن حُقوق المرأة، مُنظمة حقوق المرأة، سيداو)، وغيرها الكثير من الكلمات البراقة التي تزعُم أنها جاءت لتُدافع عن حقوقكِ، وهي بالأحرى تُضيعها بمَكرٍ وخِداع.
نحنُ هنا لنُبين لكِ بعضًا مما يتعلّقُ بهذه الحركة المسمومة التي دست السُّم بالعسل والمُسماة بــ(النَّسَوية)، والتي خدعت النساء، واستخَفَّت بعقولَهنّ، ودجَّنَت الكثيرَ منهنّ تحتَ رايتها، فأصبحنَ الضحية قبل غيرِهنّ، وداعيات لهذا الشر العظيم الذي يُحاك ضِدهنّ.
فارعنا سمعكِ، وافتحي لنا قلبكِ، فإنّ لحديثنا هذا شُجون، وإنّا نخشى عليكُنّ معاشرَ النساء مما يُحاكُ لكُنّ، فافتحي قلبكِ وتجرّدي من كل هوى، وانظُري لكلماتنا بعينٍ تبحثُ عن الحق، فلربما كنتِ مُتأثرة بهنّ من حيثُ لا تَشعرين.
ما هي -النَسَوية-، وكيف نَشأت -مُنظمة الدفاع عن حقوق المرأة- المسماة سيداو؟!
CEDAW هو مُختصر وبداية حروف لعِدة كلمات تعني: اتفاقية القضاء على جميع أشكالِ التمييز ضد المرأة
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
واختصاراً لها: CEDAW.
وهي مُعاهدة دولية اعتمدتها -الجمعيةُ العامة للأمم المتحِدة- عام 1979، وتصِفها على أنها -وثيقة الحقوق الدولية للنساء-. صُدّقت المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981؛ ووقَّعَت عليها أكثرُ من 189 دولة من بينهم، أكثر من 50 دولة وافقت مع بعض التحفظات والاعتراضات، و38 دولة رفضت تطبيق البند رقم 28 من الاتفاقية، والذي يتعلق بسُبل تسويةِ الخلافات المُتعلِّقة بفهم الاتفاقية. وأوضحت أستراليا في تحفُّظها أنّ هُناك بعض القيود بسبب نظامها الدستوري؛ وقد وقّعت كلًّا من الولايات المتحدة، وبالاو على الاتفاقية ولكن لم يُفعِّلانها. وآخر دولة وَقّعَت على الاتفاقية هي جمهورية السودان، ولم يُوقِّع على الاتفاقية كلًّا من الكرسي الرسولي، وإيران، والصومال، وتونغا.
تحتوي هذه المُعاهدة على -6 أجزاء- في كل منها موادًا، منها ما هو حقٌّ طبيعي للمرأة (وهو قليل في الاتفاقية)، ومنها ما هو ظُلمٌ وتعدٍّ ومُخالفة واضحة صريحة للشرع والدين الإسلامي.
ومن هذه المواد:
“المادة التي عَرَّفَت التمييز ضِد المرأة؛ والذي تعاهدت الدول الموافقة عليها بالتصدي له كما يزعمون، فكان تعريف التمييز فيها: أيُ تمييزٍ، أو إقصاء، أو تقييد يتم بناءً على الجنس ولهُ تأثير، أو غرض على إضعاف وإبطال اعتراف، وممارسة، واستمتاع المرأة بكافة حقوقها الإنسانية وحرياتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية وكافة الحريات الأخرى، بغض النظر عن حالتها الزوجية ووفقًا لأساس واحد وهو: المساواة بين الرجل والمرأة”.
كما نَصَّت مواد أخرى فيها على أن: “كل الدول التي تُصَدِّق على هذه المعاهدة يجب عليها إظهار نيتها الحقيقة للمساواةِ بين الجنسين في دساتيرها المحلية، وأن يتم إلغاء كافة القوانين التي تسمح بالتمييز بناءً على الجنس، وأن تُسن هذه الدول قوانين بهدف الحماية من أي تمييز يتم ضد المرأة.
كما أن الدول المُصدِقة على الاتفاقية يجب عليها إنشاء محاكم ومنظمات مُجتمعية بغرض ضمان حماية فعالة للمرأة ضد أي ممارسات تمييزية، ويجب عليها أيضًا اتخاذ خطوات حقيقة تجاه الأفراد، والمؤسسات، والمنظمات التي تمارس التمييز ضد المرأة.
وعلى الدول المشاركة في الاتفاقية أن تَضمَن ركائز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية للمرأة فقط، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الأصعدة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية وأيضًا الثقافية.
كما يجب على جميع الدول المشاركة في الاتفاقية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُحاربة أي تحزُبات أو تحيُزات قائمة نتيجة تلك الأفكار “بدونية أو تفوق” أحد الأجناس على الآخر، أو نتيجة الأفكار النمطية عن أن لِكل جِنس دور معين يقُوم به دون الجِنس الآخر. ويجب أيضًا على الدول الأطراف في الاتفاقية «أن يضمنوا الاعتراف بالمسؤولية المُتبادلة بين الرجل والمرأة في تربية وتنشِئة أطفالهم”.
كما نصت أيضًا على: “ضَمان حُقوق المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة بطريقة سَويَّة، مع التركيز على المساواة في حقها في التصويت، والمشاركة في التَّشكيل الحُكومي، وحقها في المشاركة في كافة المنظمات والاتحادات المُهتمة بالشأن العام والحياة السياسية للبلاد.
وبمُوجب هذه المعاهدة فإن الدول المشاركة في هذه الاتفاقية تَضمَن للمرأة المساواة في الفرص لتمثيل حكوماتهم في المحافل الدولية، وأيضًا تضمن لهم المشاركة في أعمال المنظمات الدولية.
أيضًا فإن من متطلبات المُشاركة في هذه الاتفاقية: “توفير فُرص تعليم متساوية بين الطالبات والطلبة، وأيضًا التشجيع على التعليم المُشترك –مدارس للفتيات والفتيان معًا وليس لكلًّا منهما مدارس مستقلة بذاتها-، كما تتضمن توفير فُرص متساوية بين الجنسين للألعاب الرياضية، والمِنَح، المكافآت، وأيضًا العمل على خفض معدلات الانقطاع عن الدراسة لدى الفتيات”.
وفي مادة أخرى: “تُحدِّد حُقوق العمل الخاصة بالمرأة على أنها حُقوق طبيعية –غير قابلة للتصرف- لكل الجِنس البشري، ولتحقيق هذا هنالك بعض المُتطلبات مثل: الحصول على نَفس المُقابل لنَفس العمل، والحصول على بعض الضمانات الاجتماعية، كذلك الحقُّ في الحُصول على إجازات مدفوعة الأجر وإجازات للأمومة –مثل الوضع-، كل هذا بأجر أو مزايا اجتماعية مُتماثلة دون فقدان الأقدمية، أو العلاوات الاجتماعية، وأي فصل يتم بناءً على أساس الأمومة، أو الحمل، أو الحالة من الزواج يجب أن تُحظر بعقوبات”.
تنُص أُخرى على أن “جميع الدول الأطراف في الاتفاقية يجب أن يلتزموا بمُساواة المرأة مع الرجل أمام القانون، بما في ذلك أهلية قانونية مُماثلة لأهلية الرجل”.
كما تنص على “حصول المرأة على نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بالقانون الخاص بالتحُركات الشخصية، وكذلك حريتها في اختيار محل إقامتها ومكان سكنها”.
كما تهتم هذه المُعاهدة كما يزعمون بجميع أنواع التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المختصة بالزواج وتكوين أسرة، “فتَكفَل هذه المادة لكُلٍّ من الزوج والزوجة نفس الحق في الزواج، واختيار شريك الحياة بحرية، وتكفل لهم نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج أيضًا إذا قررا الانفصال، ولهم نفس الحقوق والواجبات في كونهم والديّ الأطفال، ونفس الحق في حرية اختيار عدد الأطفال والمدة بين إنجابهم إذا قررا إنجاب أكثر من طفل، ونفس الحقوق والواجبات كزوج وزوجة متساويين في اختيار اسم للأسرة، وتحديد المهنة، ونفس الحقوق لكلا الزوجين في التعامل مع ممتلكات الأسرة من حيث الحق في امتلاك، حِيازة، إدارة، التحكم، التمتع وحُرية التصرف في هذه المُمتلكات، سواءً إن كان هذا التصرف مجاني أو بمقابلٍ ما”.
مع الدعوة لتبَنِّي منع التمييز ضد المرأة، من خلال “كفالة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والمساواة في التشريع والحماية القانونية للحُقوق، والامتناع عن مُمارسة التمييز ضد المرأة، وإلغاء العقوبات ضد المرأة، واتخاذ التدابير للمساواة وحماية الأُمُومة، والتدابير التي تكفل القضاء على التحيزات، وضَمانة المشاركة في الحياة السياسية بما يكفل الآتي:
الترشُّح، والانتخاب، وصياغة السياسة العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والحق لها في مَنح الجنسية أو التنازل عنها أو منح الزوج نفس جنسيتها وأبنائها، والقضاء على التمييز ضد المرأة في التعليم والوظيفة، وضمان الحرية في العمل والضمان الاجتماعي، وكذلك أيضًا ضمان الإجازات في حالة الحمل والوضع وغيرها من الإجازات، وكذلك ضمان الرعاية الصحية والمساواة أمام القانون وحرية الزواج ومع كفالة هذا المبدأ للمساواة بين الرجل والمرأة وحريتها في فسخه وغيرها من الحقوق التي تتزامن مع نفس حقوق الرجل”.
لعلَّ هذهِ المواد هي من أبرز ما جاءت بهِ هذه المعاهدة المسمُومة التي ما وضعها أصحابها إلا لإضاعة الرُّكن الأساسي في صِناعة الأُسَر؛ وهو المرأة.
أعيدي النَّظرَ لما جاء فيها، والبسي نظارة الشرع في تمحِيصِها، واجعلي الدينَ أصلًا تُحاكميها إليه -لا العكس-؛ وسترين الطوام التي فيها.
واسألي نفسكِ بصدقٍ بعدها: ما قول الشرع فيها؟ وهل يرضى عني الله لو تبنيتُ ما جاءَ فيها؟
وللموضوعِ بقية تُتبع في العددِ القادم إن شاء الله.