تحريم سماع الغيبة

|

إن من اغتيب شخص بحضرته فلا يجوز له استماع الغيبة وإقرارها والرضى بها، فمن فعل ذلك يعتبر مغتابا، وإنما يسلم من ذلك بالقيام بما يجب عليه من الإنكار على المغتاب حسب الاستطاعة وعدم الرضى بفعله وعدم مواصلة المجالسة له،

كما قال النووي في رياض الصالحين مبوبا على ذلك: باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها، فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه.

ثم ذكر رحمه الله عدة أدلة في الموضوع منها حديث أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من رد عن عرض أخيه، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة). رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.

فيتعين على من حضر مجلس فيه غيبة أن ينصح وينهى عن المنكر حسب استطاعته، وليكن ذلك برفق وحكمة، فإن لم يُستجاب له فليحاول دائما صرف الحديث بأي أحاديث أو نقاشات، فإن أنكر برئ من الإثم ولا يأخذ المغتاب شيئا من حسناته, وكذلك إذا أنكر بقلبه, ولم يرض باغتياب الناس وبادر بمفارقة المجلس الذي تقع فيه الغيبة.

وهذا عام في المنكرات كلها, فلا إثم على من حضرها إذا كان منكِرا بقلبه ولم يقصر فيما يستطيعه من الإنكار بغيره, وبادر بمفارقة المحل حيث لم يتم التوقف عن المنكر.

ففي الحديث أنه: (يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن كره فقد برئ, ومن أنكر فقد سلم, ولكن من رضي وتابع). رواه مسلم.

فهذا الحديث يفيد أن من كره المنكر فقد برئ من إثمه وعقوقه, وأنه لا يأثم إلا بالرضى بما حصل من المعاصي، كذلك قال النووي في شرح مسلم. 

النشرة البريدية الأسبوعية (قريبا)

ستتصمن نشرتنا نصائح طبية وجمالية وتربوية وبعض الوصفات للمطبخ

نشرة البريد

مقالات مشابهة