فرقوا الذكور والإناث في المضاجع

|

قد روى أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) وقال الألباني: حسن صحيح.

إن النوم مع الصغير إن كان من صغير مثله فجائز إلى عشر سنين، ثم يفرق بينهم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وفرقوا بينهم في المضاجع).

فهذا الحديث بعمومه دليل على وجوب التفريق بين الذكور والإناث بعد بلوغ سن العاشرة.

قال المناوي في فيض القدير: “أي فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي ينامون فيها إذا بلغو عشراً، حذراً من غوائل الشهوة، وإن كن أخواته”. 

وأما نوم الكبير مع الصغير فهذا يختلف باختلاف الأحوال هل هو نوم ذكر مع ذكر وأثنى مع أنثى وهل الصغير دون العشر أو فوق العشر،

فقد نص الحنفية على أنه يفرق بين الصبيان وبين الرجال والنساء في المضاجع لأن ذلك يدعو إلى الفتنة ولو بعد حين.

وذكر ابن عابدين نقلا عن البزازية: إذا بلغ الصبي عشرا لا ينام مع أمه وأخته وامرأة إلا امرأته، وهذا خوفا من الوقوع في المحذور.

فإن الولد إذا بلغ عشرا عقل الجماع ولا ديانة له ترده، فربما وقع على أخته أو أمه، فإن النوم وقت راحة مهيج للشهوة، وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين، فيؤدي إلى المحذور وإلى المضاجعة المحرمة.

وكذلك لا يترك الصبي ينام مع والديه في فراشهما لأنه ربما يطلع على ما يقع بينهما بخلاف ما إذا كان نائما وحده أو مع أبيه وحده أو البنت مع أمها وحدها.

ولا يترك أيضا أن ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين خوفا من الفتنة، ولاسيما إذا كان صبيحا فإنه وإن لم يحصل في تلك النومة شيء فيتعلق به قبل الرجال أو المرأة فتحصل الفتنة بعد حين، ومن لم يحتط في الأمور يقع في المحذور.

وقال المالكية: إن تلاصق بالغ وغير بالغ بغير حائل فحرام في حق البالغ مكروه في حق غيره، والكراهة متعلقة بوليه، وأما بحائل فمكروه في حق البالغ إلا لقصد لذة فحرام.

وهذا من باب التأديب والتدريب، وقد ألحق كثير من العلماء الأمهات والآباء بهذا الحكم، قال ابن عابدين في رد المحتار: وفي البزازية: “إذا بلغ الصبي عشراً، لا ينام مع أمه وأخته وامرأة، إلا بامرأته أو جاريته”.

فالمراد التفريق بينهما عند النوم خوفاً من الوقوع في المحذور، فإن الولد إذا بلغ عشراً عقل الجماع، ولا ديانة له ترده، فربما وقع على أخته أو أمه، فإن النوم وقت راحة مهيج للشهوة، وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين، فيؤدي إلى المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصاً في أبناء هذا الزمان، فإنهم يعرفون الفسق أكثر من الكبار. 

وقال في روض الطالب: “ويجب التفريق بين ابن عشر وأبويه وإخوته في المضجع”.

والتفريق هنا له معنيان:
قال الشوبري في حاشيته على أسنى المطالب:  “قيل التفريق في المضاجع يصدق بطريقين:

  1. أن يكون لكل منهما فراش
  2. وأن يكون في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين”.

ولا شك أن المعنى الأول أحوط وأبعد عن الوقوع في المحظور، فإن لم يحصل، وكانوا على فراش واحد فلا بد من مراعاة الضوابط التي تمنع الوقوع في المحظور، ومنها:

  • أولا: أن لا يكونا متلاصقين.
  • ثانيا: أن لا يكونا عريانين.
  • ثالثا: أن تؤمن الفتنة.

فإذا روعيت هذه الشروط جاز الجمع بينهما في فراش واحد، ويبقى التفريق بينهما في الفرش حينئذ هو الأفضل، أخذاً بالأحوط، أما إذا فقد أحد هذه الشروط، فإنه يحرم الجمع بينهما في فراش واحد، ووجب حينئذ أن يكون لكل منهما فراش مستقل به عن الآخر.

النشرة البريدية الأسبوعية (قريبا)

ستتصمن نشرتنا نصائح طبية وجمالية وتربوية وبعض الوصفات للمطبخ

نشرة البريد

مقالات مشابهة