صلاة المرأة غير الساترة لقدميها

قال العلامة الألباني رحمه الله :

لا تصح صلاة المرأة غير الساترة لقدميها ، فإن لم يعلمن يُعلَّمن ، فإن علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة. 

 

  • الفضيل بن عياض