من تمام وكمال وحُسن الشريعة الإسلامية أنها جعلت الجنين في بطن أمه له حقوق، لا يجوز التعدي عليها، أوجز أهمها فيما يلي:
كفلت الشريعة حقوقا للجنين؛ للحفاظ علىٰ حياته وصحته، ومن صورها:
- إباحة الفِطر للمرأة الحامل والمرضع؛ فصاحب الشريعة قد رخص للمرأة الحامل الفطر، إن خُشي علىٰ الجنين ضررٌ أو أذىٰ؛ بسبب الحمل، أو حتىٰ لو خِيف علىٰ الأم.
- تأخير العقوبة البدنية المستحقة علىٰ الحامل: مِن صور عناية الشريعة الإسلامية بالجنين: أن المرأة الحامل من الزنا، إذا كانت متزوجة قبل ذلك؛ فإنها لا يقام عليها حد الرجم حتىٰ تضع حملها، ولا يُقتص منها في أي عقوبة أخرىٰ حتىٰ تضع حملها.
كذلك كفلت له الشريعة حقوق مادية، مثل:
- الإرث:
ذهب الفقهاء إلىٰ استحقاق الجنين للإرث، بشرطين:
أ – التيقن من وجود الجنين في بطن أمه عند موت مورِّثه.
ب – انفصال الجنين عن أمه حيًّا، ولو لحظة واحدة.
- الوصية:
اتفق الفقهاء علىٰ جواز الوصية للجنين، في وجود شرطين، وهما نفس شرطي استحقاق الجنين للإرث.
- الهِبَة:
تجوز الهبة للجنين؛ لأن نفعها خاص به، فإذا وُلِدَ الجنين حيًّا كان الشيء الموهوب له، ولو مات بعد ولادته حيًّا، انتقل المال إلىٰ ورثته.
وأما إذا وُلِدَ الجنين ميتًا، اعتبرت الهبة كأن لم تكُنْ، ويقر المال ملكًا للواهب.
- كذلك زكاة الفطر يمكن إخراجها عنه، إن كانت فيه روح.
ومن حقوق الجنين أيضًا:
- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله، إلا لمبرر شرعي، وفي حدود ضيقة جدًّا.
- اتفق فقهاء المسلمين علىٰ أنه لا يجوز إسقاط الحمل بعد أن تنفخ فيه الروح، وتدب فيه الحياة، ويعتبر الإسقاط في هذه الحالة جناية علىٰ حي، وجريمة يعاقَب مرتكبها دنيويًّا وأخرويًّا.
- فإذا كان في بقاء الحمل إلىٰ وقت الوضع خطرٌ علىٰ حياة الأم بتقرير الأطباء المختصين، ذوي الكفاءة والأمانة؛ فإنه يباح إسقاطه، بل يجب إذا تعين ذلك؛ لإنقاذ حياة الأم.
ومن حقوق الجنين المدهشة: أن له دية إن قُتل.
– دية جنين الأم المسلمة:
إذا مات الجنين بسبب الاعتداء علىٰ أمِّه المسلمة؛ فديَته خمس من الإبل، سواء مات هذا الجنين وهو في بطن أمه، أم خرج منها ميتًا، وسواء كانت هذه الجناية عمدًا أم خطأ، ولو كان من الأم الحامل نفسها أو من زوجها، وسواء كان الجنين ذكرًا أم أنثىٰ.
صلاة الجنازة علىٰ الجنين:
إذا أسقطت المرأة جنينها بعد أربعة أشهر كاملة؛ فإنه يُغَسَّل ويُكَفَّن ويُصَلَّىٰ عليه؛ لأنه في هذه الحالة يكون قد نُفِخَت فيه الروح.










