حكم سب الرسول الأعظم عليه صلوات ربي تترى

|

ساب الرسول

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في كتاب (الصارم المسلول، على شاتم الرسول):
إن من سب الرسول -صلى الله عليه وسلم- من مسلم أو كافر فانه يجب قتله، هذا مذهب عامة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي -صلى الله عليه وسلم- القتل. 

وقال أيضا: يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا،  وقال ابن عقيل: قال أصحابنا في ساب النبي -صلى الله عليه وسلم- إنه لا تقبل توبته من ذلك لما يدخل من المعرة بالسب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لآدمي لم يعلم إسقاطه. 

وكذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا ومرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة.

قال الإمام إسحاق بن راهويه -أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد- : أجمع المسلمون أن من سب الله أو رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله.

وقال محمد بن سحنون -أحد الأئمة من أصحاب مالك- : أجمع العلماء على أن شاتم الرسول ﷺ كافر، وأن حكمه عند الأئمة قتل، ومن شك في كفره كفر.

وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن على من سبه القتل،

وقال الإمام أحمد فيمن سبه: يقتل، قيل: فيه أحاديث؟ قال: نعم، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة، وقول ابن عمر: من شتم النبي ﷺ قتل. وعمر بن عبد العزيز يقول: يقتل. وقال في رواية عبد الله: لا يستتاب، فإن خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي ﷺ ولم يستتبه.

فتأمل رحمك الله تعالى كلام إسحاق بن راهويه ونقله الإجماع على أن من سب الله -عز وجل- أو سب رسوله ﷺ أو دفع شيئا مما أنزل الله فهو كافر – وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله – يتبين لك أن من تلفظ بلسانه بسب الله تعالى أو سب رسوله ﷺ فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإن أقر بجميع ما أنزل الله، وإن كان هازلا بذلك لم يقصد معناه بقلبه،

كما قال الشافعي -رحمه الله- : من هزل بشيء من آيات الله فهو كافر، فكيف بمن هزل بسب الله تعالى أو بسب رسوله ﷺ، ولهذا قال الشيخ تقي الدين: قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفر – مازحا أو جادا – لقوله تعالى:

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ؟ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

قال: وهذا هو الصواب المقطوع به.

ومعنى قول إسحاق -رحمه الله تعالى- : «أو دفع شيئا مما أنزل الله» أن يدفع ويرد شيئا مما أنزل الله في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ من الفرائض أو الواجبات أو المسنونات أو المستحبات،

بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه أو أمر به رسوله ﷺ أو نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك فهو كافر مرتد وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه أو أنكره لمخالفته هواه أو عادته أو عادة أهل بلده،

وهذا معنى قول العلماء : من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر فإذا كان من أنكر النهي عن الأكل بالشمال أو النهي عن إسبال الثياب – بعد معرفته أن الرسول صلى الله ليه وسلم نهى عن ذلك – فهو كافر مرتد وإن كان من أعبد الناس وأزهدهم،

فكيف بمن أنكر إخلاص العبادة لله وحده، وإخلاص الدعوة والاستغاثة والنذر والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل، التي أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه لأجل معرفتها والعمل بها، التي هي أعظم شعائر الإسلام الذي هو معنى لا إله إلا الله،

فمن أنكر ذلك وأبغضه وسبه وسب أهله وسماهم الخوارج فهو الكافر حقا الذي يجب قتاله حتى يكون الدين كله لله بإجماع المسلمين كلهم.

النشرة البريدية الأسبوعية (قريبا)

ستتصمن نشرتنا نصائح طبية وجمالية وتربوية وبعض الوصفات للمطبخ

نشرة البريد

مقالات مشابهة